أحمد بن عبد الرزاق الدويش
395
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الزوجات من غير المسلمين على الأزواج المسلمين وعلى عقبهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2340 ) س 3 : نحن في بلاد حكامها نصارى ، وقد نزور بعضهم من المسؤولين أو غيرهم ، ويقدمون لنا بعض الأطعمة مما هو حلال في ديننا لكنها في أوانيهم ، وكذلك أهل المطاعم الشعبية هم يطبخون فيها ، فما حكم الأكل من ذلك ؟ ج 3 : يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا ، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا ، أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه ؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا » ( 1 ) . ولقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه : « دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت : والله لا أعطي أحدا منه شيئا ،
--> ( 1 ) سنن أبو داود الأطعمة ( 3838 ) .